حديث علي Bه أن النبي A ( ( نهى عن متعة النساء يوم خبير ) ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة والخلاف طويل وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى ورواية من روى تحريمها إلى يوم الفيامة هي الحجة في هذا الباب وأما تحريم التحليل فلحديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه قال ( ( لعن رسول الله A المحلل والمحلل له ) ) وصححه ايضا ابن القطان وابن دقيق العيد وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق وطريق ثالثة أخرجها إسحق في مسنده وأخرج أحمد وأبوداود وابن ماجه والترمذي وصححه ابن السكن من حديث على مثله وأخرج ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله A ( ( إلا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له ) ) وفي إسناده يحيى بن عثمان وهوضعيف وقد أعل بالاسال وأخرج أحمد والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة نحوه وحسنه البخاري وأخرج الحاكم والطبراني في الأوسط من حديث عمر أنهم كانوا يعدون التحلل سفاحا في عهد رسول الله وأما تحريم الشغار فلثبوت النهي عنه كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله A نهى عن الشغار وأخرج مسلم C من حديث أبي هريرة قال ( ( نهى رسول الله A عن الشغار ) ) والشغار أن يقول الرجل زوجني ابتنك على أن أزوجك ابنتي أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي وأخرج مسلم أيضا من حديث ابن عمر أن النبي A قال ( ( لا شغار في الإسلام ) ) وفي الباب أحاديث قال ابن عمر عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لايجوز ولكن اختلفوا في صحته والجمهور على البطلان قال الشافعي هذا النكاح باطل كنكاح المتعة وقال أبو حنيفة جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها وأما كونه يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة فلحديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله A ( ( أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وأما الشرط الذي يحل الحرام ويحرم الحلال فلا يحل الوفاء به كما ورد بذلك الدليل وقد ثبت