والشافعي وزفر أنه لايجوز قال في الفتح وعن مالك لو قالت المرأة لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها نفسه أو بمن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج وقال الشافعي يزوجه السلطان أو ولى آخر مثله أو أقعد منه ووافقه زفر .
فصل .
{ ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك الشغار ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلاأن يحل حراما أو يحرم حلالا ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة وبالعكس ومن صرح القرآن بتحريمه والرضاع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها ومازاد على العدد المباح للحر والعبد وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها ويجوز فسخ النكاح بالعيب ويقرأ من أنكحة الكفار إذا أسلموا مايوافق الشرع وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحها الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك } أقول أما نكاح المتعة فلا خلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعة كما صرح به القرآن { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } ولما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال ( ( كنا نغزو مع النبي A ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصى فنهانا رسول الله A عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل ) ) وفي الباب أحاديث وثبت النسخ من حديث جماعة فأخرج مسلم وغيره من حديث سبرة الجهنى ( ( أنه غزا مع النبي A فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى في متعة النساء ) ) قال فلم يخرج حتى حرمها رسول الله A وفي لفظ من حديثه ( ( وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة ) ) وأخرج الترمذي عن ابن عباس ( ( إنما كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية { إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم } ) ) وفي الصحيحين من