وأما مشروعية الاجتهاد في العمل فلحديث عائشة ان النبي A كان اذا دخل العشر الاواخر أحيا الليل كله وأيقظ اهله وشد المئزر وهو في الصحيحين وغيرهما وأما مشروعية قيام ليالي القدر فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي A م م من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي تعين ليلة القدر احاديث مختلفة وأقوال جاوزت الاربعين وقد أستوفيت ذلك في شرح المنتقى فليرجع اليه وأماكون المعتكف لايخرج الا لحاجة فلما ثبت عنه A من حديث عائشة في الصحيحين أنه كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان اذا كان معتكفا وأخرج أبو داود عنها قالت كان النبي A كان يمر بالمريض وهو معتكف كما هو ولا يعرج يسأل عنه وفي اسناده ليث بن أبي سليم قال الحافظ والصحيح عن عائشة من فعلها اخرجه مسلم C وغيره وقال صح ذلك عن علي وأخرج أبو داود عن عائشة أيضا قالت السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع وأخرجه أيضا النسائي وليس فيه قالت السنة قال أبو داود غير عبد الحمن بن اسحاق لا يقول قالت فيه السنة وجزم الدارقطني بأن القدر من حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه ممن دونها