باب الاعتكاف .
{ يشرع في كل وقت في المساجد وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة } أقول لاخلاف في مشروعية الاعتكاف وقد كان يعتكف النبي A في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأما كونه يصح في كل وقت في المساجد فلأنه ورد الترغيب فيه ولم يأت ما يدل على أنه يختص بوقت معين وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر ( ( أن عمر سأل النبي A قال كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأووف بنذرك ) ) وأما كونه لايكون إلافي المساجد فلأن ذلك هو معنى الاعتكاف شرعا إذلا يسمى من اعتكف في غيرها معتكفا شرعا وقد ورد مايدل على ذلك كحديث ( ( لااعتكاف إلافي مسجد جماعة ) ) أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من حديث حذيفة وأما كون الاعتكاف في رمضان لاسيما كون العشر الأواخر منه أفضل وآكد فلكونه A كان يعتكف فيها ولم يرد ما يدل على توقيته بيوم أو أكثر ولا على اشتراط الصيام إلا من قول عائشة وحديث ابن المتقدم يرده وكذلك حديث ابن عباس ( ( أن النبي A قال ليس على المعتكف صيام إلاأن يجعله على نفسه ) ) أخرجه الدارقطني والحاكم وقال صحيح الإسناد ورجح الداراقطني والبيهقي وقفه وبالجملة فلا حجة إلا في الثابت من قوله A ولم يثبت عنه ما يدل على أنه لااعتكاف إلابصوم بل ثبت عنه ما يخالفه في نذر عمر وقد روى أبو داود عن عائشة مرفوعا من حديث ( ( ولا اعتكاف إلابصوم ) ) ورواه غيره من قولها ورجح ذلك الحفاظ