قال عهد إلينا رسول الله A أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهيما ) ) أخرجه أبو داود والدارقطني وقال وهذا إسناد متصل صحيح وغاية ما في هذين الحديثين أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد ولكن أحاديث قبول الواحد أرحج من هذا المفهوم وأما الصيام عند إكمال عدة شعبان فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال ( ( قال رسول الله A صوموا لرؤيته وأفطرو لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) ) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وأما كونه يصوم ثلاثين يوما مالم يظهر هلال شوال قبل إكمالها فوجهه ماورد من الأدلة الصحيحة أن الهلال إذا غم صاموا ثلاثين كحديث أبي هريرة المذكور ومثله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس عند أحمد والنسائى والترمذي وصححه ومن حديث عائشة عند أحمد وأبي داود والدارقطني بإسناد صحيح وغير ذلك من الأحاديث وفيها التصريح باكمال العدة ثلاثين يوما في بعضها عدة شعبان وفي بعضها مايفيد أنها عدة رمضان وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد بأحد الشهرين وأما كونه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة فوجهه الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته وهي خطاب لجميع الأمة فمن رآه منهم في أى مكان كان ذلك رؤية لجميعهم وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره ( ( إنه استهل عليه رمضان وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة وقدم المدنية فأخبر بذلك ابن عباس فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نكمل الصوم حتى يكمل ثلاثين أو نراه ثم قال هكذا أمرنا رسول الله A ) ) وله ألفاظ فغير صحيح لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي A أمرهم بأن لايعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار بل أراد ابن عباس أنه أمرهم باكمال الثلاثين أو يروه ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل وهذا خطأ في الإستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب وقد