كتاب الصيام .
{ يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أوكمال عدة شعبان ويصوم ثلاثين يوما مالم يظهر هلال شوال قبل إكمالها وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة وعلى الصائم النية قبل الفجر } أقول صيام رمضان ركن من أركان الدين وضروري من ضرورياته وأما كونه يجب الصيام عند رؤية الهلال من عدل فلصيامه A وأمره للناس بالصيام لما أخبره عبد الله بن عمر بأنه رآه أخرجه أبو داود والدرامي وابن حبان والحاكم وصححاه وصححه أيضا ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ ( ( تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله A أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ) ) وأخرج أهل السنن وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث ابن عباس قال ( ( جاء أعرابي إلى النبي A فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال أتشهد أن لاإله إلاالله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يابلال أذن في الناس فليصوموا غدا ) ) وأخرج الدارقطني والطبراني من طريق طاوس قال ( ( شهدت المدنية وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمره أن يجيزه وقالا إن رسول الله A أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان وكان لايجيز شهادة الإفطار إلا بشاهدة رجلين ) ) قال الدارقطني تفرد به حفص ابن عمر الإيلي وهو ضعيف وقد ذهب إلى العمل بشهادتة الواحد ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه قال النووى وهو الأصح وبه قال المؤيد بالله وذهب مالك والليث والأوزعي والثوري إنه يعتبر اثنان واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه ( ( فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ) ) أخرجه أحمد والنسائي وفي حديث أمير مكة الحارث ابن حاطب