فصل .
{ ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها ثم في كل مائة شاه } أقول هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس وحديث أربع ابن عمر اللذين تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل وقد وقع الإجماع على ذلك .
فصل .
{ ولايجمع بين مفترق من الأنعام ولايفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولاشئ فيما دون الفريضة ولافي الأوقاص وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية ولاتؤخذ هرمة ولاذات عور ولاعيب ولا صغيرة ولاأكولة ولاربي ولاماخض و لافحل غنم } أقول أما عدم جواز الجمع بين مفترق والفرق بين مجتمع خشية الصدقة فلنهيه A عن ذلك كما في كتاب أبي بكر Bه المحكى عن رسول الله A وقد تقدمت الإشارة إليه وكذلك في حديث ابن عمر حاكيا لكتاب رسول الله A في ذلك كما سبقت الإشارة إليه وكذا وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير الحديثين المذكورين فإن فيه النهي كذلك ومعنى التفريق بين مجتمع ان يكون لثلاثة أنفار لكل واحد أربعون شاة فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة وإذا اجمعوها لم يجب فيها إلاشاة وصورة الجمع بيت مفترق أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لايكون على كل واحد منهما إلاشاة واحدة ونحوذلك من الصورة وهذا لايكون على كل واحد منهما إلاشاة واحدة ونحوذلك من الصور وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة وإن اختلف المالكون كما دلت على ذلك الأدلة وأما كونه لا شيء فيما دون الفريضة فلا خلاف