معه شئ ومن لم يكن معه إلاأربع من الإبل فليس فيها شئ إلاأن يشاء ربها وقد أخرج هذا الحديث أحمد والنسائي وأبو داود وأخرجه أيضا البخاري C تعالى مفرقا في صحيحة قال ابن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد وصححه ابن حبان وغيره وقد أخرج أحمد وأبوداود والترمذي وحسنه والدراقطني والحاكم والبيهقي نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله A قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر Bه فعمل بها حتى توفي ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها قال فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته ثم ذكر الحديث .
فصل .
{ ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنةثم كذلك } أقول يدل على ذلك ماأخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله A إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبعيا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة فإذا زادت على الأربعين فلا شئ في الزائد حتى تبلغ سبعين وفيها تبيع ومسنة إلى ثمانين وفيها مسنتان ثم كذلك قال ابن عبد البر في الاستذكار لاخلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقرة على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه