هي أحد أركان الإسلام ودعائمه وقوائمه ولاخلاف أنه لايجب شئ من الأربعة الأركان التي الزكاة خامستها على غير مكلف فإيجاب الزكاة عليه إن كان بدليل فماهو فما جاء عن الشارع في هذا شئ مما تقوم به الحجة كما يروي عن النبي A أنه أمر بالاتجار في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة فلم يصح في ذلك شئ مرفوعا إلى النبي A وأما ما روي عن بعض الصحابة فلا حجة فيه وقد عورض بمثله كما روى البيهقي عن ابن مسعود قال ( ( من ولى مال اليتيم فليخلص عليه من السنين فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك ) ) وروى نحو ذلك عن ابن عباس وإن قال قائل إن الخطاب في الزكاة عام كقوله { خذ من أموالهم صدقة } ونحوه فذلك ممنوع وليس الخطاب في ذلك إلامن يصلح له الخطاب وهم المكلفون وأيضا بقية الأركان بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف الخطابات بها عامة فلوكان عموم الخطاب في الزكاة مسوغا لإيجابها على غير المكلفين لكان العموم في غيرها كذلك وإنه باطل بالاجماع ومااستلزم الباطل باطل مع ان تمام الآية أغنى قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة } يدل على وجوبها على الصبي وهوقوله { تطهرهم وتزكيهم بها } فإنه لامعنى لتطهرة الصبي والمجنون ولا لتزكيته وبالجملة فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة لايحلها إلاالتراضي وطيبة النفس أو ورود الشرع كالزكاة والدية والأرش والشفعة ونحو ذلك فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله سيما من كان قلم التكليف عنه مرفوعا فعليه البرهان والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزجزحه عنه الدليل ولم يوجب الله سبحانه على ولى اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من ماله ولاأمره بذلك ولاسوغه له بل وردت في أموال اليتامى تلك القوارع التى تتصدع لها القلوب وترجف لعا الأفئدة وأما كونها لاتجب الزكاة في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات