{ يارب أعن على نيل رضاك } - كتاب الزكاة - { تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا باب زكاة الحيوان إنما تجب منه النعم وهي الإبل والبقر والغنم } أقول الزكاة هي فريضة من فرائض الدين وركن من أركانه وضرورى من ضروياته ولكنها لاتجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال وبينه للناس فإن ذلك هو بيان لمثل قوله { خذ من أموالهم صدقة } { وآتوا الزكاة } كما بين للناس قوله تعالى { وأقيموا الصلاة } بما شرعه الله من الصلوات التي يبنها رسول الله A للناس وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال لم يوجب الله الزكاة فيها بل صرح النبي A في بعض الأموال بعدم الوجوب كقوله ( ( ليس على المرء في عبده ولافرسة صدقة ) ) وقد كان للصحابة أموال وجواهر وتجارات وخضروات ولم يأمرهم A بتزكية ذلك ولاطلبها منهم ولا كانت واجبة في شيء من ذلك لبين للناس ما نزل إليهم فقد أوردنا في هذا المختصر ما تجب فيه وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لازكاة فيها مما قد جعله بعض أهل العلم من الأموال التي تجب فيها الزكاة كما ستسمع ذلك وأما كونها لاتجب إلاعلى من كان مكلفا فاعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من يسمعها فإذا راجع الإنصاف ووقف حيث أوقفه الحق علم أن هذا هو الحق وبيانه أن الزكاة