وأما كونه إذا عزم على إقامته أربع أتم بعدها فوجهه ما عرفناك من أن المقيم لايعامل معاملة المسافر إلاعلى الحد الذي ثبت عن الشارع ويجب الاقتصار عليه وقد ثبت عنه مع التردد ماقدمنا ذكره أما مع عدم التردد بل العزم على إقامة أيام معينة فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه A مع عزمه على الإقامة في أيام الحج فإنه ثبت في الصحيحين ( 0أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى فلما أقام النبي A بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة مع كونه لايفعل ذلك إلاعازما على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج كان ذلك دليلا علىان العازم على إقامته مدة معينة يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم يتم وليس ذلك لأجل كونه A لو أقام زيادة على الأربع لأتم فإنا لانعلم ذلك لكن وجهه ماقدمنا من أن المقيم العازم على إقامة معينة لايقصر إلا بإذن كما أن المتردد كذلك ولم يأت الإذن بزيادة على ذلك ولاثبت عن الشارع غيره واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من