الإقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سوغه الشارع وما زاد عليه فللمسافر حكم المقيم يجب عليه ان يتم صلاته لأنه مقيم لامسافر وقد أقام النبي A بمكة في غزوة الفتح قيل ثماني عشرة ليلة وقيل أقل من ذلك وفي صحيح البخاري وغيره تسع عشرة ليلة وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر قال ( ( أقام النبي A بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة ) ) وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي وصححه ابن حزم والنووى فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار ونتم بعد ذلك ولله در الجبر ابن عباس ما أفقهه وأفهمه للمقاصد الشرعية فأنه قال فيما وراه عنه البخاري وغيره ( ( لما فتح النبي A مكة أقام فيها تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين ) ) قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا وإن زدنا أتممنا وأقول هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق ولو قال له جابر أقمنا مع رسول الله A بتبوك عشرين ليلة نقصر الصلاة لقال بموجب ذلك وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدى