والمريض فلحديث ( ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلاأربعة عبد مملوك أو امرأة أوصبي أو مريض ) ) أخرجه أبو داود من حديث طارق ابن شهاب عن النبي A وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق عن أبي موسى قال الحافظ وصححه غير واحد وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر ذكر المسافر وفي الحديثين مقال معروف والغالب أن المسافر لايسمع النداء وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء كما في حديث ابن عمرو عند أبي داود وأما كونها كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبة قبلها فلكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها في غير ذلك وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ماقيل أنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المحصوص فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيدا استحبابها فضلا عن وجوبها فضلا عن كونها شروطا بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا مايجب عليهما فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط ولولا حديث طارق ابن شهاب المذكور قربيا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمنه A في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها