باب صلاة الجمعة .
{ تجب على مكلف إلاالمرأة والعبد والمسافر والمريض وهي كسائر الصلوات لاتخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها ووقتها وقت الظهر وعلى من حضرها أن لايتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها وهي في يوم العيد رخصة } أقول صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وقد صرح بذلك كتاب الله D وما صح من السنة المطهرة كحديث ( ( أنه A هم بأحراق من يتخلف عنها ) ) وهو في الصحيح من حديث ابن مسعود وكحديث [ أبي هريرة ( ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ) ) أخرجه مسلم وغيره ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا ( ( رواح الجمعة واجب على كل محتلم ) ) أخرجه النسائى بإسناد صحيح وحديث طارق بن شهاب ( ( الجمعة حق واجب على كل مسلم ) ) أخرجه أبو داود وسيأتى وقد واظب عليها النبي A من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله D وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين وقال ابن العربي الجمعة فرض بإجماع الأمة وقال ابن قدامة في المغني أجمع المسلمون على وجوب الجمعة وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات ومن نازع في فريضة الجمعة فقد أخطأ ولم يصب وأما كونها لاتجب على المرأة والعبد والمسافر