A في صلاة الليل وصلى ابن عباس وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك والكل ثابت في الصحيح وأما كونها تجب المتابعة للإمام في غيرمبطل فلحديث ( ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلاتختلفوا عليه ) ) وهو ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وأنس وجابر وثابت خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة وورد الوعيد على المخالفة كحديث أبي هريرة قال ( ( قال رسول الله A أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار ) ) أخرجه الجماعة ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته نحو أن يتكلم أو يفعل أفعالا تخرجه عن صورة المصلي ولاخلاف في ذلك وأما كونه لايؤم الرجل قوما هم له كارهون فلحديث عبد الله بن عمر ( ( أن رسول الله A كان يقول ثلاثة لايقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا ورجل أعتبد محرر ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وفيه ضعف وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال ( ( قال رسول الله A ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون ) ) وقد حسنه الترمذي وضعفه البيهقي قال النووي في الخلاصة والأرجح قول الترمذي وفي الباب أحاديث عن جماعة من