فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما ( ( أنه صف هو واليتيم وراء النبي A والعجوز من روائهم ) ) وقد أخرج الإسماعيلى عن عائشة أنها قالت ( ( كان النبي A إذا رجع من المسجد صلى بنا ) ) وقد كانت النساء يصلين خلفه A في مسجده وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء فقط ومن زعم أن ذلك لايصح فعليه الدليل وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين والرجال قوامون على النساء ولن يفلح قوم لوا أمرهم امرأة كما ثبت في الصحيح ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته وأما كونه يؤم المفترض بالمنتفل والعكس فلاخلاف في صحة صلاة المفترض بالمنتفل وأما العكس فلحديث معاذ ( ( أنه كان يؤم قومه بعد أن يصلي تلك الصلاة بعد النبي A ) ) وهي في الصحيحين وغيرهما وأما صلاة المنتفل بعد المنتفل فكما فعله