فصل ( ( من تجب عليهم الصلاة ) ) { ولاتجب على غير المكلف وتسقط عمن عحز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى حرج وقتها ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب } أقول أما سقوطها على من ليس مكلف فلأن خطاب التكليف لايتناول غير مكلف ولاخلاف في ذلك في الواجبات الشرعية وأما ماورد من تعويد الصبيان وتمرنيهم فالخطاب في ذلك للمكلفين والوجوب عليهم لاعلى الصغار وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة فلأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لايطاق ولم يكلف الله سبحانه أحدا فوق طاقته وكذلك من أغمي عليه حتى خرج وقتها فلا وجوب عليه لأنه غير مكلف في الوقت واما كون المريض يصلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب فلحديث عمران بن الحصين عند البخاري وأهل السنن وغيرهم قال ( ( كانت بي بواسير فسألت النبي A عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى حنب ) ) وقد نطق بمضمون ذلك القرآن الكريم