الصلاة كما وقع منه A في حديث ذي اليدين فإنه سلم على ركعتين ثم أخبر بذلك فكبر وفعل الركعتين المتروكتين وأما ترك مالم يكن شرطا ولاركنا من الواجبات فلا تبطل به الصلاة لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها بل حقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه وكونه يذم لايستلزم أن صلاته باطلة والحاصل أن الشروط للشئ هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط نحو أن يقول الشارع من لم يفعل كذا فلا صلاة له أو يأتي عن الشارع ماهو تصريح بعدم الصحة أو بعدم القبول والإجزاء أو يثبت عنه النهي عن الاتيان بالمشروط بدون الشرط لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان على ماهو الحق وأما كون الشئ واجبا فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع ومجرد الطلب لايستلزم زيادة على كون الشيء واجبا فتدبر هذا تسلم من الخبط والخلط