( ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه ) ) وفي لفظ للبخاري ( ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ) ) وفي لفظ للترمذي ( ( ثم يتوضأ منه ) ) وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعها النهي عن البول في الماء الدائم على إنفراده والنهي عن الإغتسال فيه على انفراده والنهي عن مجموعةالأمرين ولا يصح أن يقال إن روايتي الإنفراد مقيدتان بالإجتماع لأن البول في الماء على انفراده لا يجوز فأفاد أن هذا الإغتسال أوالوضوء في الماء الدائم من دن بول فيه غير جائز فمن لا يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج من وصف كونه ساكنا ثم يتوضأ منه وأما أبو هريرة فقد حمل النهي على الإنغماس في الماء الدائم ولهذا لما سئل كيف يفعل قال يتناوله تناولا ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء فإنه لاإنغماس فيه بل هو يتناوله تناولا من الإبتداء فالأولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهاره ثم يتطهر به وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات فلم يفرقوا بين المتحرك والساكن ومنهم من قال أن هذه الروايات محموله على الكراهة فقط ولا وجه لذلك وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا بالإجماع والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به مادام ساكنا فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلي وهو كونه مطهرا وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل الباب .
قوله ( مستعمل وغير مستعمل ) هذه المسأله السادسة من مسائل الباب وقد وقع الإختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا فحكى عن أكثر العترة وأحمد بن حنبل