مجرد العمل بالظن من غير نظر إلى هذه المسالة فيقال أدلة العمل بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأكثر منها أدلة النهي عن العمل به وهكذا التعويل على حديث الولوغ والإستيقاظ نحو ذلك لا يفيد وقد حكى تحديد الماء الكثير أقوال منها أن الكثير من المستبحر وقيل ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر وقيل ما كان مساحة مكانه كذا وقيل غير ذلك وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم بل هي خارجة عن باب الرواية المقبولة والدراية المعقولة قوله ومتحرك ومساكن وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حاله فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا لأن وصف كونه طهورا بمجرد تحركه وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما دام ساكنا كحديث أبي هريرة عند مسلم Bه وغيره أن النبي A قال ( ( لايغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) ) فقالوا يا أبا هريره كيف يفعل قال يتناوله تناولا وفي لفظ لأحمد وأبى داود