الأدلـة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى الباب الرابع باب حد الشرب . من شرب مسكرا مكلفا مختارا . جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي