كان عليه ثمن ما حمله مرتين و ضرب نكال وليس على الخائن و المنتهب و المختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذف .
من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم