الإخبار عن وقوع الشيء المستقبل .
و قد يؤخذ من الحديث جواز الإخبار عن وقوع الشيء المستقبل بناء على الظن فإن هذا الإخبار أعني قول سليمان عليه السلام تلد كل امرأة منهن غلاما لا يجوز أن يكون عن وحي و إلا لوجب وقوع مخبره و أجاز الفقهاء الشافعية اليمين على الظن في الماضي و قالوا : يجوز أن يحلف على خط أبيه و ذكر بعضهم أضعف من هذا و أجاز الحلف في صورة بناء على قرينة ضعيفة .
و أما بعض المالكية فإنه دل لفظه على احتمال في هذا الجواز و تردد أو على نقل خلاف أعني اليمين على الظن لأنه قال : و الظاهر أن الظن كذلك وهو محتمل لما ذكرناه من الوجهين .
و قد يؤخذ من الحديث أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ أنه يثبت حكمه و إن لم ينو من أول اللفظ و ذلك أن الملك قال قل إن شاء الله تعالى عند فراغه من اليمين فلو لم يثبت لما أفاد قوله و يمكن أن يجعل ذلك تأدبا لا لرفع حكم اليمين فلا يكون فيه حجة .
و أقوى من ذلك في الدلالة قوله عليه السلام [ لو قال إن شاء الله لم يحنث ] مع احتماله للتأويل