الكناية مع النية كالصريح .
و قد يؤخذ من هذا الحديث أن الكناية في اليمين مع النية كالصريح في حكم اليمين من حيث إن لفظ الرسول صلى الله عليه و سلم الذي حكاه عن سليمان عليه السلام وهو قوله لأطوفن ليس فيه التصريح باسم الله تعالى لكنه مقدر لأجل اللام التي دخلت على قوله لأطوفن فإن كان قد قيل بذلك و أن اليمين تلزم بمثل هذا فالحديث حجة لمن قاله و إن لم يكن فيحتاج إلى تأويله و تقدير اللفظ باسم الله تعالى صريحا في المحكي و إن كان ساقطا في الحكاية و هذا ليس بممتنع في الحكاية فإن من قال و الله لأطوفن فقد قال لأطوفن فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد .
و قوله و كان دركا لحاجته يراد به : أنه كان يحصل ما أراد