هل زنى الجارية عيب ترد به ؟ .
وذكر بعضهم : أن قوله [ فليبعها ولو بضفير ] دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به ولذلك حط من القيمة قال : وفيه دليل على جواز بيع غير المحجوز عليه مالا بما لا يتغابن به الناس .
وفيما قاله في الأول نظر لجواز أن يكون المقصود أن يبيعها وإن انحطت قيمتها إلى الضفير فيكون ذلك إخبارا متعلقا بحال وجودي لا إخبارا عن حكم شرعي ولا شك أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده .
وفيما قاله في الثاني نظر أيضا لجواز أن يكون هذا العيب أوجب نقصان قيمتها عند الناس فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل لا بيعا بما لا يتغابن الناس به .
وفي الحديث دليل على أن المأمور به : هو الحد المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب ونقل عن أبي ثور : أن هذا الحديث إيجاد الحد وإيجاب البيع أيضا وأن لا يمسكها إذا زنت أربعا .
وقد يقال : إن في الحديث إشارة إلى إعلام البائع المشتري بعيب السلعة فإنه إنما تنقص قيمتها بالعلم بعيبها ولو لم يعلم لم تنقص وفيه نظر