الحديث 351 : سئل رسول الله عن الأمة إذا زنت ولم تحصن الخ .
351 - الحديث الثالث : عن عبيد الله بن عقبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني Bهما قالا [ سئل رسول الله A عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ] .
قال ابن شهاب : ولا أدري : أبعد الثالثة أو الرابعة ؟ .
والضفير : الحبل .
يستدل به على إقامة الحد على المماليك كإقامته على الأحرار ودلالته على إقامة السيد الحد على عبده محتملة وليست بالقوية .
وفيه بيان لحكم الأمة إذا لم تحصن والكتاب العزيز تعرض لحكمها إذا أحصنت وجمهور العلماء : إنه إذا لم تحصن تجلد الحد ونقل عن ابن عباس في العبد والأمة أنه قال إذا لم يكونا مزوجين فلا حد عليهما وإن كانا مزوجين فعليها نصف الحد وهو خمسون قال بعضهم : وبه قال طاوس و أبو عبيد وهذا مذهب من تمسك بمفهوم الكتاب العزيز وهو قوله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } إلا أن مذهب الجمهور راجح لأن هذا الحديث نص في إيجاب الجلد على من لم يحصن فإذا تبين بحديث آخر : أنه الحد أو أخذ من السياق : فهو مقدم على المفهوم .
و الضفير الحبل المضفور فعيل بمعنى فعول