طهارة أبوال الإبل والتداوي بها .
استدل بالحديث على طهارة أبوال الإبل للإذن في شربها والقائلون بنجاستها اعتذروا عن هذا : بأنه للتداوي وهو جائز بجميع النجاسات إلا بالخمر .
واعترض عليهم الأولون بأنها لو كانت محرمة الشرب : لما جاز التداوي بها لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها وقد وقع في هذا الحديث التمثيل بهم واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم : هو منسوخ بالحدود فعن قتادة : أنه قال : فحدثني محمد بن سيرين : أن ذلك قبل أن تنزل الحدود وقال ابن شهاب - بعد أن ذكر قصتهم - وذكروا أن رسول الله A نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية والتي بعدها وروي محمد بن الفضل - بإسناد صحيح منه إلى ابن سيرين - قال كان شأن العرنيين قبل أن تنزل الحدود التي أنزل الله D في المائدة من شأن المحاربين : أن يقتلوا أو يصلبوا : فكان شأن العرنيين منسوخا بالآية التي يصف فيها إقامة حدودهم وفي حديث أبي حمزة عن عبد الكريم - وسئل عن أبوال الإبل ؟ - فقال : حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين - فذكر الحديث - وفي آخره فما مثل النبي A قبل ولا بعد ونهى عن المثلة وقال : لا تمثلوا بشيء وفي رواية إبراهيم بن عبد الرحمن عن محمد بن الفضل الطبري بإسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي - بسنده إلى جرير بن عبد الله البجلي بقصتهم - وفي آخره فكره رسول الله A سمل الأعين فأنزل الله D فيهم هذه الآية { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية وروي ابن الجوزي في كتابه حديثا من رواية صالح بن رستم عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين قال ما قام فينا رسول الله A خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة وقال قال ابن شاهين : هذا الحديث ينسخ كل مثلة كانت في الإسلام قال ابن الجوزي : وادعاء النسخ محتاج إلى تاريخ وقد قال بعض العلماء : إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة فاقتص منهم بمثل ما فعلوا والحكم ثابت