تطهير الأرض بالمكاثرة بالماء .
وفي الحديث : دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء وقد قال الفقهاء : يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يتجدد بشيء وقيل : يستحب أن يكون سبعة أمثال البول .
واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى بإفاضة الماء ولا يشترك نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به .
ووجه الاستدلال بذلك : أن النبي A لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب وظاهر ذلك : الاكتفاء بصب الماء فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكر وقد وردت في حديث آخر ذكر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة ولكنه تكلم فيه .
وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض