إذا حللت فآذنيني .
و قوله عليه السلام [ إذا حللت فآذنيني ] ممدود الهمز أي أعلميني و استدل به على جواز التعريض بخطبة البائن و فيه خلاف عند الشافعية .
قوله عليه السلام [ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ] فيه تأويلان .
أحدهما : أنه كثير الأسفار و الثاني : أنه كثير الضرب و يترجح هذا الثاني بما جاء في بعض روايات [ مسلم ] أنه ضراب النساء .
و في الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة و لا يكون من الغيبة المحرمة و هذا أحد المواضع التي أبيحت فيها الغيبة لأجل المصلحة و العاتق ما بين العنق و المنكب و في الحديث دليل على جواز استعمال مجاز المبالغة و جواز إطلاق مثل هذه العبارة فإن أبا جهم لا بد و أن يضع عصاه حالة نومه و أكله و كذلك معاوية لا بد و أن يكون له ثوب يلبسه مثلا لكن اعتبر حال الغلبة و أهدر حال النادر و اليسير و هذا المجاز فيما قيل في أبي جهم أظهر منه فيما قيل في معاوية لأن لنا أن نقول إن لفظة المال انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من المملوكات أو ذلك مجاز شائع يتنزل منزلة النقل فلا يتناول الشيء اليسير جدا بخلاف ما قيل في أبي جهم .
و قوله [ انكحي أسامة بن زيد ] فيه جواز نكاح القرشية للمولى و كراهتها له إما لكونه مولى أو لسواده و اغتبطت مفتوح التاء و الباء و أبو جهم المذكور في الحديث مفتوح الجيم ساكن الهاء وهو غير أبي الجهيم الذي في حديث التيمم