كتاب الطلاق / الحديث 318 : طلاق ابن عمر لامرأته حائضا و إرجاعها .
الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر Bهما [ أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز و جل ] .
و في لفظ [ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها ] .
و في لفظ [ فحسبت من طلاقها و راجعها عبد الله كما أمره رسول الله A ]