استحباب أن لا يخلى العقد من صداق مسمى .
و قوله [ فالتمس و لو خاتما من حديد ] دليل على الاستحباب لئلا يخلى العقد من ذكر الصداق لأنه أقطع للنزاع و أنفع للمرأة فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى و استدل به من يرى جواز الصداق بما قل أو كثر وهو مذهب الشافعي و غيره و مذهب مالك أن أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها ومذهب أبي حنيفة أن أقله عشرة دراهم و مذهب بعضهم أن أقله خمسة دراهم و استدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد و فيه خلاف لبعض السلف و قد قيل عن بعض الشافعية كراهته