هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة ؟ .
و قولها وهبت نفسي لك مع سكوت النبي A دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له صلى الله عليه و سلم كما جاء في الآية فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق لا في الحال و لا في المآل و لا بالدخول و لا بالوفاة و هذا هو موضع الخصوصية فإن غيره ليس كذلك فلا بد من المهر في النكاح إما مسمى أو مهر المثل .
و استدل به من أجاز من الشافعية انعقاد نكاحه بلفظ الهبة و منهم من منعه إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كغيره .
و قوله [ هل عندك من شيء تصدقها ؟ ] فيه دليل على طلب الصداق في النكاح و تسميته فيه .
و قوله [ إزارك إن أعطيتها جلست و لا إزار لك ] دليل على الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم و الرفق برعيته