قد يحتج به الظاهري وهو قصر على الربيبة .
و قد يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهو الظاهري و جمهور الفقهاء على التحريم مطلقا و حملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب و قالوا : ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له و عندي نظر في أن الجواب المذكور في الآية فيه - أنه خرج مخرج الغالب : هل يرد في لفظ الحديث أو لا ؟ .
و في الحديث دليل على أن تحريم الجمع بين الأختين شامل للجمع على صفة الاجتماع في عقد واحد و على صفة الترتيب