لعل أم حبيبة اعتقدت جواز التحريم خصوصية لرسول الله .
وقد يقع من هذه المحاورة في النفس : أنها إنما سألت نكاح أختها لاعتقادها خصوصية الرسول A بإباحة هذا النكاح لا لعدم علمها بما دلت عليه الآية وذلك : أنه إذا كان سبب اعتقادها التحليل : اعتقادها خصوصية الرسول A ناسب ذلك : أن تعترض بنكاح درة بنت أبي سلمة فكأنها تقول : كما جاز نكاح درة - مع تناول الآية لها - جاز الجمع بين الأختين للاجتماع في الخصوصية أما إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية : فلا يلزم من كون الرسول A أخبر بتحريم نكاح الأخت على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزوما ظاهرا لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر أعم أما إذا كانت عالمة بمدلول الآية : فيكون اشتراكهما في أمر خاص وهو التحريم العام واعتقاد التحليل الخاص .
وقوله عليه السلام [ بنت أبي سلمة ؟ ] يحتمل أن يكون للاستثبات ونفي الاشتراك ويحتمل أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليها أو على من قال ذلك .
وقوله عليه السلام [ لو لم تكن ربيبتي في حجري ] و الربيبة بنت الزوجة مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يربها ويقوم بأمورها وإصلاح حالها ومن ظن من الفقهاء : أنه مشتق من التربية فقد غلط لأن شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراط مفقود فإن آخر رب باء موحدة وآخر ربي ياء مثناه من تحت و الحجر بالفتح أفصح ويجوز بالكسر