قوله فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك .
وقوله [ فإن لم تعرف فاستنفقها ] ليس الأمر فيه على الوجوب وإنما هو للإباحة .
وقوله [ ولتكن وديعة عندك ] يحتمل أن يراد بذلك : بعد الاستنفاق ويكون قوله [ ولتكن عندك وديعة ] فيه مجاز في لفظ الوديعة فإنها تدل على الأعيان وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينا فتجوز بلفظة الوديعة عن كون الشيء بحيث يؤد إذا جاء ربه ويحتمل أن يكون قوله ولتكن الواو فيه بمعنى أو فيكون حكمها حكم الأمانات والودائع فإنه إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة فهي كالوديعة .
وقوله [ فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ] فيه دليل على وجوب الرد على المالك إذا بين كونه صاحبها واختلف الفقهاء : هل يتوقف وجوب الرد على إقامة البينة أم يكتفى بوصفه بإماراتها التي عرفها المتلقط أولا ؟ .
وقوله وسأله عن ضالة الإبل الخ فيه دليل على امتناع التقاطها وقد نبه على العلة فيه وهي استغناؤها عن الحافظ والمتفقد و الحذاء والسقاء ههنا مجازان كأنه لما استغنت بوقتها وما ركب في طبعها من الجلادة عن الماء : كأنها أعطيت الحذاء والسقاء .
وقوله وسأله عن الشاة - إلى آخر الحديث يريد الشاة الضالة والحديث يدل على التقاطها وقد نبه فيه على العلة وهي خوف الضياع عليها إن لم يلتقطها أحد وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها والتساوي بين هذا الرجل وبين غيره من الناس إذا وجدها فإن هذا التساوي تقتضي الألفاظ : بأنه لا بد منه : إما لهذا الواجد وإما لغيره من الناس والله أعلم