باب اللقطة الحديث 294 : سئل عن لقطة الذهب أو الورق الخ .
294 - الحديث الأول : عن زيد بن خالد الجهني Bه قال [ سئل رسول الله A عن لقطة الذهب أو الورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر : فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال : مالك ولها ؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة ؟ فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ] .
اللقطة هي المال المتلقط وقد استعمله الفقهاء كثيرا بفتح القاف وقياس هذا : أن يكون لمن يكثر منه الالتقاط كالهزأة والضحكة وأمثاله و الوكاء ما يربط به الشيء و العفاص الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه والأمر بمعرفة ذلك : ليكون وسيلة إلى معرفة المال تذكرة لما عرفه الملتقط .
وفي الحديث : دليل على وجوب التعريف سنة وإطلاقه : يدخل فيه القليل والكثير وقد اختلف في تعريف القليل ومدة تعريفه