الحديث 259 : نهى عن بيع الثمار حتى تزهر الخ .
259 - الحديث الخامس : عن أنس بن مالك Bه : أن رسول الله A [ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل : وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر قال : أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ] .
و الإزهار تغير لون الثمرة في حالة الطيب والعلة - والله أعلم - ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الإزهاء وقد أشار في هذه الرواية بقوله A [ أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ] والحديث يدل على أنه يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي وبأوله يحصل المسمى ويحتمل أن يستدل به على العكس لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء - أعني ما لم يزه من الحائط - إذا دخل تحت اسم الثمرة فيمتنع بيعه قبل الإزهاء فإن قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك .
وفيه دليل على أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع من حيث إنه ينطلق عليها أنها أزهت بعضها مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة غالبا ولولا وجود المعنى كان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها : قد لا يكتفي به لكونه مجازا وقد يستدل بقوله عليه السلام [ أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخي ؟ ] على وضع الجوائح كما جاء في حديث آخر