الحديث 258 : نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .
258 - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمر Bهما : أن رسول صلى الله عليه وسم [ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري ] .
أكثر الأمة على أن هذا النهي : نهي تحريم والفقهاء أخرجوا من هذا العموم : بيعها بشرط القطع واختلفوا في بيعها مطلقا من غير شرط ولا إبقاء ولمن يمنعه أن يستدل بهذا الحديث فإنه إذا خرج من عمومه بيعها بشرط القطع يدخل باقي صور البيع تحت النهي ومن جملة صور البيع : بيع الإطلاع وممن قال بالمنع فيه : مالك و الشافعي .
وقوله [ نهى البائع والمشتري ] تأكيد لما فيه من بيان أن البيع - وإن كان لمصلحة الإنسان - فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلا : أسقطت حقي من اعتبار المصلحة ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري ؟ فإن الثمار قبل بدو الصلاح معرضة للعاهات فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن لأذي بذله ومع هذا : فقد منعه الشرع ونهى المشتري كما نهى البائع وكأنه قطع النزاع والتخاصم ومثل هذا في المعنى : حديث أنس الذي بعده