قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض .
وأما قوله [ ولا يبع بعضكم على بيع بعض ] فقد فسر في مذهب الشافعي بأن يشتري شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيرا منه بأرخص وفي معناه : الشراء على الشراء وهو أن يدعوا البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر وهاتان الصورتان إنما تتصوران فيما إذا كان البيع في حالة الجواز وقبل اللزوم وتصرف بعض الفقهاء في هذا النهي وخصصه بما إذا لم يكن في الصورة غبن فاحش فإن كان المشتري مغبونا فيدعوه إلى الفسخ ويشتريه منه أكثر .
ومن الفقهاء من فسر البيع على البائع بالسوم على السوم وهو أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له إنسان رده لأبيع منك خيرا منه وأرخص أو يقول لصاحبه : استرده لأشتريه منك بأكثر وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعي شرطان أحدهما : استقرار الثمن فأما من يباع فيمن يزيد : فللطالب أن يزيد على الطالب ويدخل عليه والثاني : أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحا فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح : فوجهان وليس السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الأكثرين منهم