باب ما نهى عنه في البيوع الحديث 255 : نهى عن المنابذة الخ .
255 - الحديث الأول : عن أبي سعيد الخدري Bه : أن رسول الله A [ نهى عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه - ونهى عن الملامسة والملامسة : لمس الثوب ولا ينظر إليه ] .
اتفق الناس على منع هذين البيعين واختلفوا في تفسير الملامسة فقيل : هي أن يجعل اللمس بيعا بأن يقول : إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا وهذا باطل للتعليق في الصيغة وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا وقد قيل : هذا من صور المعاطاة وقيل : تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع وانقطع الخيار وهو أيضا فاسد بالشرط الفاسد وفسره الشافعي C : بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه الراغب ويقول صاحب الثوب : بعتك هذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب وكذا إن صححناه لإقامة اللمس مقام النظر وقيل يتخرج على نفي شرط الخيار .
وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف فإنه يقتضي أن جهة الفساد : عدم النظر والتقليب وقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملا بالعلة ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه لأنه ههنا لم يذكر وصفا .
وأما المنابذة فقد ذكر في الحديث [ أنها طرح الرجل ثوبه لا ينظر إليه ] والكلام في هذا التعليل كما تقدم .
واعلم أن في كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين فإذا علل بعدم الرؤية المشروطة : فالفرق ظاهر وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك : احتيج حينئذ إلى الفرق بينه وبين مسألة المعاطاة عند من يجيزها