حمل الخيار على خيار الشراء .
الوجه العاشر : حمل الخيار على خيار الشراء أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن وإذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه .
وأجيب عنه : بأن حمله على خيار الفسخ أولى لوجهين أحدهما : أن لفظة الخيار قد عهد استعمالها من رسول الله A في خيار الفسخ كما في حديث حبان بن منقذ [ ولك الخيار ] بالمراد منه خيار الفسخ وحديث المصراة [ فهو بالخيار ثلاثا ] والمراد خيار الفسخ فيحمل الخيار المذكور ههنا عليه لأنه لما كان معهودا من النبي A كان أظهر في الإرادة .
الثاني : قيام المانع من إرادة كل واحد من الخيارين أما خيار الشراء : لأن المراد من اسم المتبايعين المتعاقدان والمتعاقدان : من صدر منهما العقد وبعد صدور العقد منهما لا يكون لهما خيار الشراء فضلا عن أن يكون لهما ذلك إلى أوان التفرق .
وأما خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو بالمثمن : فلا يمكن الحمل عليه عند من يرى ثبوته مطلقا أو عدمه مطلقا لأن ذلك الخيار : إن لم يكن لهما فلا يكون لهما إلى أوان التفرق وإن كان : فيبقى بعد التفرق عن المجلس فكيفما كان لا يكون ذلك الخيار لهما ثابتا مغيا إلى غاية التفرق والخيار المثبت بالنص ههنا : هو خيار مغيا إلى غاية التفرق ثم الدليل على أن المراد من الخيار هذا ومن المتبايعين ما ذكر : أن مالكا نسب إلى مخالفة الحديث وذلك لايصح إلا إذا حمل الخيار و المتبايعان و الافتراق على ما ذكر هكذا قال بعض النظار إلا إنه ضعيف فإن نسبة مالك إلى ذلك ليست من كل الأمة ولا أكثرهم