قوله لو أحرم بالعمرة من مكة .
واختلفوا في أنه لو أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل : هل يكون الطواف والسعي صحيحا ويلزمه دم أو يكون باطلا ؟ وفي مذهب الشافعي خلاف ومذهب مالك : أنه لا يصح وجمد بعض الناس فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه ولم يكتف بالخروج إلى مطلق الحل ومن علل بما ذكرناه وفهم المعنى - وهو الجمع بين الحل والحرم - اكتفى بالخروج إلى مطلق الحل