قوله فأمر عبد الرحمن أن يخرج معها الخ .
وقوله فأمر عبد الرحمن - إلى آخره يدل على جواز الخلوة بالمحارم ولا خلاف فيه وقوله [ أن يخرج معها إلى التنعيم ] يدل على أن من أراد أن يحرم بالعمرة من مكة لا يحرم بها من جوفها بل عليه الخروج إلى الحل فإن التنعيم أدنى الحل وهذا معلل بقصد الجمع بين الحل والحرم في العمرة كما وقع ذلك في الحج فإنه جمع فيه بين الحل والحرم فإن عرفة من أركان الحج وهي من الحل