النهي عن الأكثر لا يدل على صحة المنهي عنه .
وتكلم أهل الأصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة وهو أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه وقد نقلوا عن محمد بن الحسن : أنه يدل على صحة المنهي عنه لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه : إذ لا يقال للأعمى : لا تبصر : وللإنسان لا تطر فإذا هذا المنهي عنه - أعني صوم يوم العيد - ممكن وإذا أمكن ثبتت الصحة وهذا ضعيف لأن الصحة إنما تعتمد التصور والإمكان العقلي أو العادي والنهي يمنع التصور الشرعي فلا يتعارضان وكان محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي