هل ينعقد صوم يوم العيد ولو في نذر ؟ .
مدلوله : المنع من صوم يومي العيد ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه وعند الحنفية في الصحة مخالفة في بعض الوجوه فقالوا : إذا نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق : صح نذره وخرج عن العهدة بصوم ذلك وطريقهم فيه : أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص فهو من حيث إنه صوم : يقع الامتثال به ومن حيث إنه صوم عيد : يتعلق به النهي والخروج عن العهدة : يحصل بالجهة الأولى أعني كونه صوما والمختار عند غيرهم : خلاف ذلك وبطلان النذر وعدم صحة الصوم : والذي يدعى من الجهتين بينهما تلازم ههنا ولا انفكاك فيتمكن النهي من هذا الصوم فلا يصح أن يكون قربة فلا يصح نذره .
بيانه : أن النهي ورد عن صوم يوم العيد والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي وهذا بخلاف بالصلاة في الدار المغصوبة عند من يقول بصحتها فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم أعني كونها صلاة وبين جهة الخصوص أعني كونها حصولا في مكان مغصوب وأعني بعدم التلازم ههنا : عدمه في الشريعة فإن الشره وجه الأمر إلى مطلق الصلاة والنهي إلى مطلق الغصب وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف لا في الشريعة فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص بخلاف صوم يوم العيد فإن النهي ورد عن خصوصه فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص في الشريعة وتعلق النهي بعين ما وقع في النذر فلا يكون قربة