هل على المرأة كفارة إذا مكنت الزوج منها ؟ .
المسألة الثالثة عشرة : اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطئها الزوج هل تجب عليها الكفارة أم لا ؟ و ل الشافعي قولان .
أحدهما : الوجوب وهو مذهب مالك و أبي حنيفة و أصح الروايتين عن أحمد .
الثاني : عدم الوجوب عليها و اختصاص الزوج بلزوم الكفارة وهو المنصور عند أصحاب الشافعي من قوليه ثم اختلفوا هل هي واجبة على الزوج لا تلاقي المرأة أو هي كفارة واحدة تقوم عنهما جميعا ؟ و فيه قولان مخرجان من كلام الشافعي و احتج الذين لم يوجبوا عليها الكفارة بأمور منها : .
ما لا يتعلق بالحديث فلا حاجة بنا إلى ذكره و الذي يتعلق بالحديث من استدلالهم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام و لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة و قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أنيسا أن يغدو على امرأة صاحب العسيف فإن اعترفت رجمها فلو وجبت الكفارة على المرأة لأعلمها النبي صلى الله عليه و سلم بذلك كما في حديث أنيس و الذين أوجبوا الكفارة أجابوا بوجوه .
أحدها : أنا لا نسلم الحاجة إلى إعلامها فإنها لم تعترف بسبب الكفارة و إقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكما و إنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها و لم يثبت على ما بيناه .
و ثانيهما : أنها قضية حال يتطرق إليها الاحتمال و لا عموم لها و هذه المرأة يجوز أن لا تكون ممن تجب عليها الكفارة بهذا الوطء إما لصغرها أو جنونها أو كفرها أو حيضها أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم و اعترض على هذا بأن علم النبي A بحيض امرأة أعرابي لم يعلم عسره حتى أخبره بها مستحيل و أما العذر بالصغر و الجنون و الكفر و الطهارة من الحيض فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة و ينفيها قوله فيما رواه [ هلكت و أهلكت ] وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية .
و ثالثها : لا نسلم عدم بيان الحكم فإن بيانه في حق الرجل بيان له في حق المرأة لاستوائهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم مع العلم بأن سبب أيجاب الكفارة هو داك والتنصيص على الحكم في بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين و هذا كما أنه عليه السلام لم يذكر إيجاب الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي لعلمهم بالاستواء في الحكم و هذا وجهه قوي و إنما حاولوا التعليل عليه بأن بينوا في المرأة معنى يمكن أن يظن بسببه اختلاف حكمها مع حكم الرجل بخلاف غير الأعرابي من الناس فإنه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه و ذلك المعنى الذي أبدوه في حق المرأة هو أن مؤن النكاح لازمة للزواج كالمهر و ثمن ماء الغسيل عن جماعة فيمكن أن يكون هذا منه و أيضا فجعلوا الزوج في باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل و المرأة محل فيمكن أن يقال الحكم مضاف إلى من ينسب إليه الفعل فيقال : واطئ و ومواقع و لا يقال للمرأة ذلك و ليس هذان بقويين فإن المرأة يحرم عليها التمكين و تؤثم به إثم مرتكب الكبائر كما في الرجل و قد أضيف اسم الزنى إليها في كتاب الله تعالى و مدار إيجاب الكفارة على هذا المعنى .
المسألة الرابعة عشرة : دل الحديث بنصه على إيجاب التتابع في صيام الشهرين و عن بعض المتقدمين أنه خالف فيه .
المسألة الخامسة عشرة : دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال في هذه الكفارة و عن بعض المتقدمين أنه أدخل البدنة فيها عند تعذر الرقبة وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد و قيل : أن سعيد أنكر روايته عنه