المذاهب في أطعمه أهلك فيه وجوه الجمهور على قضاء اليوم .
و أما قوله عليه السلام [ أطعمه أهلك ] ففيه وجوه .
منها : ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره فسوغها له النبي صلى الله عليه و سلم .
و منها ادعاء أنه منسوخ و هذان ضعيفان إذ لا دليل على التخصيص و لا على النسخ و منها أن تكون صرفت إلى أهله لأنه فقير عاجز لا يجب عليه النفقة لعسره وهم فقراء أيضا فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم و قد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله و أولاده و هذا لا يتم على رواية من روى [ كله و أطعمه أهلك ] .
ومنها : ما حكاه القاضي أنه قيل لما ملكه إياه النبي صلى الله عليه و سلم وهو محتاج جاز له أكلها و إطعامها أهله للحاجة وهذا ليس فيه تلخيص لأنه إن جعل عاما فليس الحكم عليه و إن جعل خاصا فهو القول المحكي أولا .
الطريق الثاني : وهو الأقرب أن يجعل إعطاؤه إياه لا عن جهة الكفارة و تكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت وجوبها في أول الحديث و السكوت لتقدم العلم بالوجوب فأما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعسار و لا يسقط للقاعدة الكلية و النظائر أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت .
المسألة الثانية عشر : جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالإجماع و ذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوته عليه السلام عن ذكره و بعضهم ذهب إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه الشهران و إن كفر بغيره قضى يوما و الصحيح وجوب القضاء و السكوت عنه لتقرره و ظهوره و قد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب و في حديث سعيد بن المسيب أعني القضاء و الخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي ولأصحابه ثلاثة أوجه وهي المذاهب التي حكيناها و هذا الخلاف في الرجل فأما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم إذ لم يوجب عليها الكفارة