صوم ما اعتاد قبل رمضان .
الثالث : فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم أو يومين أنه يجوز صومه و لا يدخل تحت النهي و سواء كانت العادة بنذر أو بسرد عن غير نذر فإنهما يدخلان تحت قوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه .
الرابع : فيه دليل على كراهية إنشاء الصوم قبل الشهر بيوم أو يومين بالتطوع فإنه خارج عما رخص فيه و لا يبعد أن يدخل تحته النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ و لكنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر