السنة تقصير القيام التالي عن الذي قبله .
الثالث : قولها ثم سجد فأطال السجود يقتضي .
طول السجود في هذه الصلاة و ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يطول السجود فيها و ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن أبي العباس بن سريج أنه يطيل السجود كما يطيل الركوع ثم قال : و ليس بشيء لأن الشافعي لم يذكر ذلك و لا نقل ذلك في خبر و لو كان قد أطال لنقل كما في القراءة و الركوع قلنا : بل نقل ذلك في أخبار منها حديث عائشة Bها هذا و في حديث آخر عنها أنها قالت ما سجد سجودا أطول منه و كذلك نقل تطويله في حديث أبي موسى و جابر بن عبد الله .
الرابع : قولها ثم فعل في الركعة الثانية مثلما فعل في الركعة الأولى و قد حكمت في الركعة الأولى أن القيام الثاني دون القيام الأول و أن الركوع الثاني دون الركوع الأول و مقتضى هذا التشبيه أن يكون القيام الثاني دون القيام الأول و أن الركوع الثاني دون الركوع الأول و لكن هل يراد بالقيام الأول : الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية ؟ و كذلك في الركوع إذا قلنا دون الركوع الأول هل يراد به الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية ؟ .
تكلموا فيه و قد رجح أن المراد بالقيام الأول الأول من الركعة الثانية و الركوع الأول : الأول من الثانية أيضا فيكون كل قيام و ركوع دون الذي يليه