قولها وأطال القيام وحد القيام .
وقولها : [ ثم أطال القيام وهو دون القيام الأول ] يقتضي أن سنة هذه الصلاة : تقصير القيام الثاني عن الأول وقد تقدم قول من استحب ذلك في جميع الصلوات وكأن السبب فيه : أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر فيناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملال والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني - أعني الذين قالوا بهذه الكيفية في صلاة الكسوف - وجمهورهم على قراءة الفاتحة فيه إلا بعض أصحاب مالك كأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع والركعة الواحدة لا تثنى الفاتحة فيها وهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث على ما سننبه عليه في مواضعه